﴿ كتاب المزارعة ﴾

﴿ وهي لغة مفاعَلَة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معاً، لكنّها في الشرع صارت ﴿ معامَلة على الأرض بحصّة من حاصلها إلى أجل معلوم ونُسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأ نّه لذلك فاعل كالمضاربة. وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاةُ، فإنّها بالذات على الاُصول. وبالحصّة إجارةُ الأرض للزراعة أو الأعمّ؛ إذ لا تصحّ بحصّة من الحاصل. وقيدُ الأجَل لبيان الواقع أو تخصيصٌ للصحيحة، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهيّة وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف.

﴿ وعبارتها : زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك، وشبهه كقبّلتك هذه الأرض، ونحوه من صيغ الماضي الدالّة على إنشاء العقد صريحاً.

والمشهور جوازها بصيغة «ازرع هذه الأرض» استناداً إلى رواية (١) قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره، فالمنع أوجه ﴿ فيقبل الزارع ﴿ لفظاً على الأقوى كغيره.

__________________

(١) الوسائل ١٣:٢٠٠ ـ ٢٠١، الباب ٨ من كتاب المزارعة، الحديثان ٥ و ١٠.

۵۲۲۱