التعذّر على الحاكم. وأمّا الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقاً، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلاً بسرقتها، ولا تستسعي الأمة مطلقاً.
﴿ السابعة ﴾ :
﴿ لا يجوز بيع عبد من عبدين ﴾ من غير تعيين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين؛ لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ﴿ ولا ﴾ بيع ﴿ عبيد ﴾ كذلك؛ للعلّة. وقيل: يصحّ مطلقاً (١) استناداً إلى ظاهر رواية ضعيفة (٢) وقيل: يصحّ مع تساويهما من كلّ وجه كما يصحّ بيع قفيز من صُبرة متساوية الأجزاء (٣) ويضعّف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثليّ. وضعف الصحّة مطلقاً واضح.
﴿ ويجوز شراؤه ﴾ أي شراء العبد ﴿ موصوفاً ﴾ على وجه ترتفع الجهالة ﴿ سلَماً ﴾ لأنّ ضابط المسلَم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، وهو منه كغيره من الحيوان إلّا ما يستثنى ﴿ والأقرب جوازه ﴾ موصوفاً ﴿ حالّاً ﴾ لتساويهما في المعنى المصحّح للبيع ﴿ فلو ﴾ باعه عبداً كذلك و (دفع إليه عبدين للتخيّر (٤) ﴾ أي ليتخيّر ما شاء منهما ﴿ فأبق أحدهما ﴾ من يده ﴿ بُني ﴾ ضمان الآبق ﴿ على
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٣٨ المسألة ٥٤.
(٢) الوسائل ١٣:٤٤، الباب ١٦ من أبواب بيع الحيوان وفيه حديث واحد. ولعلّ ضعفها بابن أبي حبيب في طريق الكافي والفقيه وهو مجهول. اُنظر جامع الرواة ٢:٤٢٨ أو بالسكوني في طريق الشيخ وهو ضعيف عامي. راجع فهارس المسالك ١٦:٣٠١.
(٣) المختلف ٥:٢٣١.
(٤) في (ف) و (ر) : للتخيير، وفي نسخة (س) من المتن: ليتخيّر.