﴿ وإذن الزوج كإذن السيّد في اعتبار توقّفه عليها سابقاً، أو لحوقها له قبل الحلّ، أو ارتفاع الزوجيّة قبله. ولم يذكر توقّف نذر الولد على إذن الوالد؛ لعدم النصّ الدالّ عليه هنا، وإنّما ورد في اليمين (١) فيبقى على أصالة الصحّة.

وفي الدروس ألحقه بهما (٢) لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر، كقول الكاظم عليه‌السلام لمّا سئل عن جارية حلف منها بيمين، فقال: للّٰه‌عليَّ أن لا أبيعها، فقال: «فِ للّٰه بنذرك» (٣) والإطلاق وإن كان من كلام السائل، إلّا أنّ تقرير الإمام له عليه كتلفّظه به، ولتساويهما (٤) في المعنى.

وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل يجب في الزوجة مثله؛ لاشتراكهما في الدليل نفياً وإثباتاً. أمّا المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه، والعلّامة اقتصر عليه هنا (٥) وهو أنسب، والمحقّق شرّك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا وترك الولد (٦) وليس بوجه.

﴿ والصيغة: إن كان كذا فللّه عليّ كذا هذه صيغة النذر المتّفق عليه بواسطة الشرط. ويستفاد من الصيغة أنّ القربة المعتبرة في النذر إجماعاً لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات، بل يكفي تضمّن الصيغة لها، وهو هنا موجود

__________________

(١) الوسائل ١٦:١٢٨، الباب ١٠ من أبواب الأيمان، الحديث ١ و ٢ و ٣.

(٢) استظهر إلحاقه بهما في حلّ النذر، لا في توقّف النذر على الإذن، راجع الدروس ٢:١٤٩.

(٣) الوسائل ١٦:٢٠١، الباب ١٧ من أبواب النذر، الحديث ١١.

(٤) عطف على قوله: لإطلاق اليمين.

(٥) بل شرّك بينه وبين الزوجة ـ مثل المحقّق ـ في القواعد ٣:٢٨٤، والتبصرة:١٥٨. وفي الإرشاد ٢:٩٠ شرّك الولد أيضاً.

(٦) الشرائع ٣:١٨٥.

۵۲۲۱