﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في السلف ﴾

وهو بيع مضمون في الذمّة مضبوط بمال معلوم مقبوضٍ في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصّة ﴿ وينعقد بقوله أي قول المُسلِم وهو المشتري: ﴿ أسلمت إليك، أو أسفلتك أو سلّفتك بالتضعيف، وفي سلّمتك وجه ﴿ كذا في كذا إلى كذا، ويقبل المخاطب وهو المُسلَم إليه وهو البائع بقوله: قبلت وشبهه، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك واستلمت منك واستلفت وتسلّفت، ونحوه.

﴿ ويشترط فيه شروط البيع بأسرها و [يختصّ بشروط] (١) ﴿ ذكر الجنس والمراد به هنا (٢) الحقيقة النوعيّة كالحنطة والشعير ﴿ والوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع، لا مطلق الوصف، بل ﴿ الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً لا يتسامح بمثله عادةً، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدّي إليه. والمرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظّ الفقيه منها الإجمال. والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم

__________________

(١) لم يرد في (ش) و (ف) وشُطب عليه في (ع).

(٢) في (ع) بدل «به هنا» : بها.

۵۲۲۱