﴿ كتاب الوقف ﴾
﴿ وهو تحبيس الأصل ﴾ أي جعله على حالة لا يجوز التصرّف فيه شرعاً على وجه ناقل له عن الملك إلّا ما استثني (١) ﴿ وإطلاق المنفعة ﴾ وهذا ليس تعريفاً، بل ذكر شيء من خصائصه، أو تعريف لفظيّ موافقة للحديث الوارد عنه صلىاللهعليهوآله: «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» (٢) وإلّا لانتقض بالسكنى واختيها (٣) والحبس، وهي خارجة عن حقيقته كما سيشير إليه.
وفي الدروس عرّفه بأ نّه الصدقة الجارية (٤) تبعاً لما ورد عنه صلىاللهعليهوآله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ ...» (٥).
﴿ ولفظه الصريح ﴾ الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر
__________________
(١) يأتي موارد الاستثناء في كتاب المتاجر، الصفحة ٢٠١.
(٢) المستدرك ١٤:٤٧، الباب ٢ من كتاب الوقوف، الحديث الأوّل.
(٣) العمرى والرقبى.
(٤) الدروس ٢:٢٦٣.
(٥) المستدرك ١٢:٢٣٠، الباب ١٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي، الحديث ٦. وفيه: (عن) بدل (من).