رمضان على محرّم مطلقاً يوجبها أيضاً (١) فهذه جملة الأقسام.
وبقي هنا أنواع اختلف في كفّارتها (٢) أتبعها بها ، فقال: ﴿ والحالف بالبراءة من اللّٰه تعالى ورسوله صلّى اللّٰه عليه وآله والأئمّة عليهمالسلام ﴾ على الاجتماع والانفراد ﴿ يأثم ﴾ صادقاً كان أم كاذباً، وفي الخبر: أنه يبرأ بذلك منهم صادقاً وكاذباً (٣) واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولين من غير ترجيح، وكذا في الدروس (٤) ﴿ و ﴾ هو أنّه ﴿ يكفِّر كفارة ظهار * فإن عجز فكفّارة يمين على قول ﴾ الشيخ في النهاية (٥) وجماعة (٦) ولم نقف على مستنده، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب.
﴿ وفي توقيع العسكري عليهالسلام ﴾ إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح أنّه مع الحنث ﴿ يطعم عشرة مساكين ﴾ لكلّ مسكين مدّ ﴿ ويستغفر اللّٰه تعالى ﴾ (٧) والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحّة الرواية. وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه. وهو اختيار العلّامة في المختلف (٨).
__________________
(١) تقدّم في كتاب الصوم، الجزء الأوّل:٤٠٨.
(٢) في (ر) : كفّاراتها.
(٣) الوسائل ١٦:١٢٦، الباب ٧ من أبواب الأيمان، الحديث ٢ و ٤.
(٤) الدروس ٢:١٦٣.
(*) في (س) : الظهار، وهكذا في (ع) من نسخ الشرح.
(٥) النهاية:٥٧٠.
(٦) منهم القاضي في المهذّب ٢:٤٢١، ولم نقف على غيره.
(٧) الوسائل ١٦:١٢٦، الباب ٧ من أبواب الأيمان، الحديث ٣.
(٨) المختلف ٨:١٤١.