رمضان على محرّم مطلقاً يوجبها أيضاً (١) فهذه جملة الأقسام.

وبقي هنا أنواع اختلف في كفّارتها (٢) أتبعها بها ، فقال: ﴿ والحالف بالبراءة من اللّٰه تعالى ورسوله صلّى اللّٰه عليه وآله والأئمّة عليهم‌السلام على الاجتماع والانفراد ﴿ يأثم صادقاً كان أم كاذباً، وفي الخبر: أنه يبرأ بذلك منهم صادقاً وكاذباً (٣) واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولين من غير ترجيح، وكذا في الدروس (٤) ﴿ و هو أنّه ﴿ يكفِّر كفارة ظهار * فإن عجز فكفّارة يمين على قول الشيخ في النهاية (٥) وجماعة (٦) ولم نقف على مستنده، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب.

﴿ وفي توقيع العسكري عليه‌السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح أنّه مع الحنث ﴿ يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ﴿ ويستغفر اللّٰه تعالى (٧) والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحّة الرواية. وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه. وهو اختيار العلّامة في المختلف (٨).

__________________

(١) تقدّم في كتاب الصوم، الجزء الأوّل:٤٠٨.

(٢) في (ر) : كفّاراتها.

(٣) الوسائل ١٦:١٢٦، الباب ٧ من أبواب الأيمان، الحديث ٢ و ٤.

(٤) الدروس ٢:١٦٣.

(*) في (س) : الظهار، وهكذا في (ع) من نسخ الشرح.

(٥) النهاية:٥٧٠.

(٦) منهم القاضي في المهذّب ٢:٤٢١، ولم نقف على غيره.

(٧) الوسائل ١٦:١٢٦، الباب ٧ من أبواب الأيمان، الحديث ٣.

(٨) المختلف ٨:١٤١.

۵۲۲۱