﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في الرجوع ﴾ عن الشهادة
﴿ إذا رجعا ﴾ أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان، أو الأكثر حيث يعتبر ﴿ قبل الحكم امتنع الحكم ﴾ لأنّه تابع للشهادة وقد ارتفعت؛ ولأ نّه لا يدرى أصدقوا في الأوّل أو في الثاني؟ فلا يبقى ظنّ الصدق فيها ﴿ وإن كان ﴾ الرجوع ﴿ بعده لم ينقض الحكم ﴾ إن كان مالاً ﴿ وضمن * الشاهدان ﴾ ما شهدا به من المال ﴿ سواء كانت العين باقية، أو تالفة ﴾ على أصحّ القولين (١) وقيل: تستعاد العين القائمة (٢).
﴿ ولو كانت الشهادة على قتل، أو رجم، أو قطع ﴾ أو جرح أو حدّ وكان قبل استيفائه لم يستوف؛ لأنّها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة، والمال لا يسقط بها. وهو في الحدّ في معنى النقض، وفي القصاص قيل: ينتقل إلى الدية؛ لأنّها بدل
__________________
(*) في (ق) : يضمن.
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٨:٢٤٦ ـ ٢٤٧، والخلاف ٦:٣٢١ المسألة ٧٥ من الشهادات، وابن إدريس في السرائر ٢:١٤٦، والمحقّق في الشرائع ٤:١٤٣.
(٢) قاله الشيخ في النهاية:٣٣٦، والقاضي في المهذّب ٢:٥٦٤، وابن حمزة في الوسيلة:٢٣٤.