﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في الرجوع ﴾ عن الشهادة

﴿ إذا رجعا أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان، أو الأكثر حيث يعتبر ﴿ قبل الحكم امتنع الحكم لأنّه تابع للشهادة وقد ارتفعت؛ ولأ نّه لا يدرى أصدقوا في الأوّل أو في الثاني؟ فلا يبقى ظنّ الصدق فيها ﴿ وإن كان الرجوع ﴿ بعده لم ينقض الحكم إن كان مالاً ﴿ وضمن * الشاهدان ما شهدا به من المال ﴿ سواء كانت العين باقية، أو تالفة على أصحّ القولين (١) وقيل: تستعاد العين القائمة (٢).

﴿ ولو كانت الشهادة على قتل، أو رجم، أو قطع أو جرح أو حدّ وكان قبل استيفائه لم يستوف؛ لأنّها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة، والمال لا يسقط بها. وهو في الحدّ في معنى النقض، وفي القصاص قيل: ينتقل إلى الدية؛ لأنّها بدل

__________________

(*) في (ق) : يضمن.

(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٨:٢٤٦ ـ ٢٤٧، والخلاف ٦:٣٢١ المسألة ٧٥ من الشهادات، وابن إدريس في السرائر ٢:١٤٦، والمحقّق في الشرائع ٤:١٤٣.

(٢) قاله الشيخ في النهاية:٣٣٦، والقاضي في المهذّب ٢:٥٦٤، وابن حمزة في الوسيلة:٢٣٤.

۵۲۲۱