﴿ الفصل الخامس

﴿ في الأمر بالمعروف وهو الحمل على الطاعة قولاً أو فعلاً.

﴿ والنهي عن المنكر وهو المنع من فعل المعاصي قولاً أو فعلاً.

﴿ وهما واجبان عقلاً في أصحّ القولين (١) ﴿ ونقلاً إجماعاً.

أمّا الأوّل: فلأ نّهما لطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، ولايلزم من ذلك وجوبهما على اللّٰه تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحكمته تعالى إن لم يقم، لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف. ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محالّه، خصوصاً مع ظهور المانع، فيكون الواجب في حقّه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة لئلّا يبطل التكليف، وقد فعل.

وأمّا الثاني: فكثير في الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

__________________

(١) قوّى الشيخ رحمه‌الله القول بوجوبهما عقلاً في الاقتصاد:٢٣٧، واختاره العلّامة في المختلف ٤:٤٥٦، وفصّل ابن إدريس في السرائر ٢:٢١ ـ ٢٢ وقال بوجوبهما عقلاً فيما إذا وقعا على وجه المدافعة وإلّا فلا. والقول الآخر وجوبهما سمعاً، وبه قال السيّد المرتضى وأبو الصلاح والأكثر، كما في المختلف ٤:٤٥٦.

۵۲۲۱