مستزاد الثمرة وإن قلّ.
﴿ وتعيين الحصّة بالجزء المشاع ﴾ كالنصف والثلث ﴿ لا المعيّن ﴾ كمئة رطل والباقي للآخر أو بينهما.
﴿ ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع ﴾ كالنصف من العنب، والثلث من الرطب أو النوع الفلاني ﴿ إذا علماها ﴾ أي الأنواع، حذراً من وقوع أقلّ الجزأين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر.
﴿ ويكره أن يشترط ربّ المال على العامل ﴾ مع الحصّة ﴿ ذهباً أو فضّة ﴾ ولا يكره غيرهما؛ للأصل ﴿ فلو شرط ﴾ أحدهما ﴿ وجب ﴾ ما شرطه ﴿ بشرط سلامة الثمرة ﴾ فلو تلفت أجمع أو لم تخرج لم يلزم؛ لأنّه حينئذٍ أكل مال بالباطل، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئاً آخر؟ ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شيء عملاً بالشرط، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة.
﴿ وكلّما فسد العقد فالثمرة للمالك ﴾ لأنّها تابعة لأصلها ﴿ وعليه اُجرة مثل العامل ﴾ لأنّه لم يتبرّع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الاُجرة.
هذا إذا لم يكن عالماً بالفساد ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل، وإلّا فلا شيء له؛ لدخوله على ذلك.
﴿ ولو شرط عقدَ مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة ﴾ لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أمّا الأوّل فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم، فيدخل في عموم «المؤمنون عند شروطهم» (١) وأمّا الثاني فلأنّ المانع لا يُتخيّل
__________________
(١) الوسائل ١٥:٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.