﴿ وهنا مسائل ﴾

﴿ الاُولى :

﴿ يشترط كون المبيع ممّا يملك أي يقبل الملك شرعاً ﴿ فلا يصحّ بيع الحرّ، ومالا نفع فيه غالباً كالحشرات ـ بفتح الشين ـ كالحيّات والعقارب والفئران (١) والخنافس (٢) والنمل ونحوها؛ إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواصّ (٣) وهو الخارج بقوله: ﴿ غالباً ﴿ وفضلات الإنسان وإن كانت طاهرة ﴿ إلّالبن المرأة فيصحّ بيعه والمعاوضة عليه مقدّراً بالمقدار المعلوم أو المدّة، لعظم الانتفاع به ﴿ و لا ﴿ المباحات قبل الحيازة لانتفاء الملك عنها حينئذٍ، والمتبايعان فيها سيّان، وكذا بعد الحيازة قبل نيّة التملّك إن اعتبرناها فيه، كما هو الأجود ﴿ ولا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهراً، كأرض العراق والشام؛ لأنّها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص ﴿ إلّا تبعاً لآثار المتصّرف من بناءٍ وشجر [فيه] (٤) فيصحّ في (٥) الأقوى، وتبقى تابعة له ما دامت الآثار، فإذا زالت رجعت إلى أصلها. والمراد منها المحياة وقت الفتح، أمّا الموات فيملكها المحيي ويصحّ بيعها كغيرها من الأملاك.

__________________

(١) جمع فأرة.

(٢) جمع: خُنفَساء، دويبة سوداء أصغر من الجُعَل كريهة الرائحة.

(٣) أي في الكتب التي يذكر فيها منافع الحيوانات وخواصّها.

(٤) لم يرد في المخطوطات.

(٥) في (ر) : على.

۵۲۲۱