﴿ الثالثة :

﴿ إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات لاستعمال «الأولاد» فيما يشمل أولادهم استعمالاً شائعاً لغةً وشرعاً، كقوله تعالى: ( يٰا بَنِي آدَمَ ) (١) ( يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ ) (٢) ( ويُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ ) (٣) وللإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكراً واُنثى من قوله تعالى: ( وَحَلاٰئِلُ أَبْنٰائِكُمُ ) (٤) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا تزرموا ابني» (٥) يعني الحسن، أي لا تقطعوا عليه بولَه لمّا بال في حجره، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وهذا الاستعمال كما دلّ على دخول أولاد الأولاد في الأولاد دلّ على دخول أولاد الإناث أيضاً، وهذا أحد القولين في المسألة (٦).

وقيل: لا يدخل أولاد الأولاد مطلقاً في اسم الأولاد، لعدم فهمه عند الاطلاق، ولصحة السلب فيقال في ولد الولد: ليس ولدي بل ولد ولدي (٧) وأجاب

__________________

(١) الأعراف:٢٦،٢٧،٣١،٣٥.

(٢) البقرة:٤٠،٤٧،١٢٢.

(٣) النساء:١١.

(٤) النساء:٢٣.

(٥) الوسائل ٢:١٠٠٨، الباب ٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.

(٦) قاله المفيد في المقنعة:٦٥٣، والقاضي في المهذّب ٢:٨٩، وابن إدريس في السرائر ٣:١٥٧، وغيرهم.

(٧) وهو قول الإسكافي كما نقل عنه في المختلف ٦:٣٠٦، والشيخ في المبسوط ٣:٢٩٦، والمحقّق في الشرائع ٢:٢١٩ ـ ٢٢٠، والعلّامة في القواعد ٢:٣٩٧، والإرشاد ١:٤٥٥، وتلخيص المرام:١٥٣، والمصنف في غاية المراد ٢:٤٤٦.

۵۲۲۱