ولو وقف على نفسه وغيره صحّ في نصفه على الأقوى إن اتّحد، وإن تعدّد فبحسبه. فلو كان جمعاً ـ كالفقراء ـ بطل في ربعه، ويحتمل النصف والبطلان رأساً.

﴿ وشرط الموقوف ﴾

﴿ أن يكون عيناً فلا يصحّ وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم؛ لعدم الانتفاع به مع بقائه، وعدم وجوده خارجاً، والمقبوض والمعيّن بعده غيره (١).

﴿ مملوكة إن اُريد بالمملوكيّة صلاحيّتها له بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم، فهو شرط الصحّة. وإن اُريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له، فهو شرط اللزوم. والأولى أن يراد به الأعمّ وإن ذكر بعض تفصيله بعد.

﴿ ينتفع بها مع بقائها فلا يصحّ وقف ما لا ينتفع به إلّا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة. ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال، بل يكفي المتوقّع كالعبد والجحش الصغيرين، والزمن الذي يرجى زوال زمانته. وهل يعتبر طول زمان المنفعة؟ إطلاق العبارة والأكثر يقتضي عدمه، فيصحّ وقف ريحانٍ يسرع فساده. ويحتمل اعتباره، لقلّة المنفعة ومنافاتها للتأبيد المطلوب من الوقف. وتوقّف في الدروس (٢) ولو كان مزروعاً صحّ، وكذا ما يطول نفعه كمسكٍ وعنبر.

__________________

(١) أي المقبوض في الدين والمعيّن في المبهم يكون غير الموقوف من الدين والمبهم، وبهما يتغيّر الموضوع.

(٢) الدروس ٢:٢٦٨.

۵۲۲۱