﴿ والمرافق كالطرق والساحات، لا الأشجار والمزارع إلّا مع الشرط أو العرف كما هو الغالب الآن، أو القرينة، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام.

﴿ و يدخل ﴿ في العبد والأمة ﴿ ثيابه الساترة للعورة دون غيرها، اقتصاراً على المتيقّن دخوله؛ لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة. والأقوى دخول ما دلّ العرف عليه من ثوب وثوبين وزيادة، وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخفّ وغيرها. ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد دخل ما دلّ عليه حال البيع، دون غيره. وما شكّ في دخوله لا يدخل؛ للأصل. ومثله الدابّة فيدخل فيها (١) النعل دون آلاتها، إلّا مع الشرط أو العرف.

﴿ الرابع: في اختلافهما ﴾

﴿ ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين، والمشتري مع تلفها على المشهور، بل قيل: إنّه إجماع (٢) وهو بعيد، ومستنده رواية مرسلة (٣) وقيل: يقدّم قول المشتري مطلقاً لأنّه ينفي الزائد، والأصل عدمه وبراءة ذمّته. وفيه قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه، مع أنّه خيرة التذكرة (٤) وقيل: يتحالفان ويبطل البيع؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر؛ لتشخّص العقد بكلّ واحد من الثمنين، وهو خيرة

__________________

(١) في (ع) : فيه.

(٢) الخلاف ٣:١٤٧ ـ ١٤٨، المسألة ٢٣٦.

(٣) الوسائل ١٢:٣٨٣، الباب ١١ من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل. ومرسلها أحمد بن [محمّد بن] أبي نصر، راجع المسالك ٣:٢٥٨.

(٤) اُنظر التذكرة ١٣:٨٦.

۵۲۲۱