﴿ كتاب الضمان ﴾
الضمان بالمعنى الأخصّ قسيم الحوالة والكفالة، لا الأعمّ الشامل لهما ﴿ وهو التعهّد بالمال ﴾ أي الالتزام به ﴿ من البريء ﴾ من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. وبقيد «المال» خرجت الكفالة فإنّها تعهّد بالنفس، وب «البريء» الحوالة بناءً على اشتراطها بشغل ذمّة المحال عليه للمحيل بما أحال به.
﴿ ويشترط كماله ﴾ أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر (١) أو اسم الفاعل (٢) أو المقام ﴿ وحرّيته ﴾ فلا يصحّ ضمان العبد في المشهور؛ لأ نّه لا يقدر على شيء. وقيل: يصحّ ويتبع به بعد العتق (٣) ﴿ إلّا أن يأذن المولى فيثبت ﴾ المال ﴿ في ذمّة العبد ﴾ لا في مال المولى؛ لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من كلّ منهما، فلا يدلّ على الخاصّ. وقيل: يتعلّق
__________________
(١) يعني «الضمان» في قوله: كتاب الضمان.
(٢) يعني «البريء» في كلام الماتن.
(٣) قاله العلّامة في المختلف ٥:٤٦٨.