ويشكل بأنّ فسخه لعدم إمكان الإكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصّة لا بالاُجرة، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجّه ذلك.

﴿ وإذا أطلق المزارعةَ زرع العامل ﴿ ما شاء إن كان البذر منه ـ كما هو الغالب ـ أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه. وإنّما تخيّر مع الإطلاق؛ لدلالة المطلق على الماهيّة من حيث هي، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يُوجد المطلق في ضمنه. وأولى منه لو عمّم الإذن؛ لدلالته على كلّ فردٍ فردٍ.

وربما فُرّق (١) بين الإطلاق والتعميم؛ بناءً على أنّ الإطلاق إنّما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى، بخلاف التعميم. وممّا ذكرناه (٢) يظهر ضعفه.

﴿ ولو عيّن شيئاً من الزرع ﴿ لم يتجاوز ما عيّن له، سواء كان المعيَّن شخصيّاً كهذا الحبّ، أم صنفيّاً كالحنطة الفلانيّة، أم نوعيّاً، أم غيره، لاختلاف الأغراض باختلافه، فيتعيّن ما تعلّق به ﴿ فلو خالف و (زَرَع الأضرّ قيل: تخيّر المالك بين الفسخ، فله اُجرة المثل عمّا زرعه ﴿ وبين الإبقاء، فله المسمّى مع الأرش (٣).

ووجه التخيير: أنّ مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزيادة في ضمن

__________________

(١) قوّاه في التذكرة (الحجريّة) ٢:٣٤٠، وتبعه في جامع المقاصد ٧:٣٢٧، وقال: والأصحّ وجوب التعيين إن لم يعمّم.

(٢) وهو قوله: لدلالة المطلق على الماهيّة من حيث هي.

(٣) قاله المحقّق في الشرائع ٢:١٥١، والعلّامة في القواعد ٢:٣١٣، والتحرير ٣:١٤٠، والإرشاد ١:٤٢٧، وغيرها.

۵۲۲۱