﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة ﴾ بخرص معلوم وإن كان منها ﴿ ولا يكون ﴾ ذلك ﴿ بيعاً ﴾ ومن ثمّ لم يشترط فيه شروط البيع، بل معاملة مستقلّة، وفي الدروس أنّه نوع من الصلح (١) ﴿ و ﴾ يشكل بأ نّه ﴿ يلزم بشرط السلامة ﴾ فلو كان صلحاً للزم مطلقاً.
وظاهر المصنّف رحمهالله والجماعة: أنّ الصيغة بلفظ القَبالة (٢) وظاهر الأخبار (٣) تأدّيه بما دلّ على ما اتّفقا عليه. ويملك المتقبّل (٤) الزائد ويلزمه لو نقص. وأمّا الحكم بأنّ قراره مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح، والنصّ خال عنه. وتوجيهه بأنّ المتقبّل (٥) لمّا رضي بحصّة معيّنة في العين صار بمنزلة الشريك، فيه: أنّ العوض غير لازم كونه منها، وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر، لا به مشتركاً، إلّا أن ينزّل على الإشاعة كما تقدّم (٦) ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبّل. وبعض الأصحاب سدّ باب هذه المعاملة، لمخالفتها للاُصول الشرعيّة (٧).
والحقّ أنّ أصلها ثابت، ولزومها مقتضى العقد، وباقي فروعها لا دليل عليه.
__________________
(١) الدروس ٣:٢٣٨.
(٢) منهم المحقّق في الشرائع ٢:٥٥، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع:٢٦٥، والعلّامة في القواعد ٢:٣٦.
(٣) الوسائل ١٣:١٨ ـ ٢٠، الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.
(٤) و (٥) في (ش) و (ف) : المقبّل.
(٦) تقدّم في الصفحة ٢٥٦ ـ ٢٥٧.
(٧) اُنظر السرائر ٢:٤٥٠ ـ ٤٥١.