﴿ وهنا فصول

الفصل ﴿ الأوّل

فيمن يجب قتاله

وكيفيّة القتال، وأحكام الذمّة

﴿ يجب قتال الحربي وهو غير الكتابي من أصناف الكفّار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي وإن كان بحكمه على بعض الوجوه، وكذا فِرق المسلمين وإن حُكم بكفرهم كالخوارج، إلّا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي ـ وسيأتي حكمه ـ أو على غيره فيدافعون كغيرهم.

وإنّما يجب قتال الحربي ﴿ بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام. والداعي هو الإمام أو نائبه. ويسقط اعتباره في حقّ من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر أو بغيره، ومن ثَمّ غزا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بني المصطلق من غير إعلام واستأصلهم (١) نعم، يستحبّ الدعاء حينئذٍ كما فعل عليّ عليه‌السلام بعمروٍ (٢) وغيره مع علمهم بالحال.

﴿ وامتناعه من قبوله، فلو أظهر قبوله ولو باللسان كُفَّ عنه.

ويجب قتال هذا القسم ﴿ حتى يُسلم أو يُقتَل ولا يُقبل منه غيره.

__________________

(١) راجع السيرة النبويّة لابن كثير ٣:٢٩٨.

(٢) راجع بحار الأنوار ٢٠:٢٢٧.

۵۲۲۱