قدرهما. أو على أنّ الرهن عليها (١) إنّما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذّر العين.

وفيه (٢) تكلّف، مع أنّه قد يبقى بحاله فلا يكون ديناً.

وفيه (٣) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن، بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد، فيؤخذ مقاصّة عند جحود المديون الدين، وهو توثّق في الجملة.

ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود.

﴿ والإيجاب رهنتك، أو وثّقتك بالتضعيف، أو أرهنتك بالهمزة ﴿ أو هذا رهن عندك، أو على مالك أو وثيقة عندك، أو خذه على مالك أو بمالك، أو أمسكه حتى اُعطيك مالك، بقصد الرهن ﴿ وشبهه ممّا أدّى المعنى (٤). وإنّما لم ينحصر هذا العقد في لفظ ـ كالعقود اللازمة ـ ولا في الماضي؛ لأنّه جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه، فغُلِّب فيه جانبُ الجائز مطلقاً (٥) وجوّزه المصنّف في الدروس بغير العربيّة (٦) وفاقاً للتذكرة (٧).

﴿ وتكفي الإشارة في الأخرس وإن كان عارضاً ﴿ أو الكتابة معها أي مع الإشارة بما يدلّ على قصده، لا بمجرّد الكتابة؛ لإمكان العبث أو إرادة

__________________

(١) أي الغصب والمبيع وثمنه.

(٢) أي في كلّ واحد من الوجهين المذكورين للتخصيص بالدين.

(٣) أي في تعريف المصنّف بأ نّه وثيقة للدين.

(٤) في (ر) : ممّا أدّى هذا المعنى.

(٥) قال بعض المحشّين: أي الجائز من الجانبين، راجع هامش (ر).

(٦) الدروس ٣:٣٨٣.

(٧) التذكرة ١٣:٩٢.

۵۲۲۱