﴿ ولنُشِر في هذا المختصر ﴿ إلى بعضها في مسائل :

﴿ الاُولى :

﴿ لو كان بيدهما درهمان فادّعاهما أحدهما، وادّعى الآخر أحدهما خاصّة ﴿ فللثاني نصف درهم لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يداً، فيُقسَّم بينهما بعد حلف كلّ منهما لصاحبه على استحقاق النصف، ومن نكل منهما قُضي به للآخر. ولو نكلا معاً أو حلفا قُسّم بينهما نصفين ﴿ وللأوّل الباقي قال المصنّف في الدروس: ويشكل إذا ادّعى الثاني النصف مشاعاً، فإنّه تقوى القسمة نصفين، ويحلف الثاني للأوّل، وكذا في كلّ مشاع، وذكر فيها أنّ الأصحاب لم يذكروا هنا يميناً، وذكروا المسألة في باب الصلح، فجاز أن يكون الصلح قهريّاً، وجاز أن يكون اختياريّاً، فإن امتنعا فاليمين (١) وما حكيناه نحن من اليمين ذكره في التذكرة أيضاً (٢) فلعلّ المصنّف يريد أنّ الكثير لم يذكره.

﴿ وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخرُ درهماً وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدُهما فإنّه يختصّ ذو الدرهمين بواحد، ويقسّم الآخر بينهما.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه السكوني عن الصادق عليه‌السلام (٣).

ويشكل هنا ـ مع ضعف المستند (٤) ـ بأنّ التالف لا يحتمل كونه لهما، بل من أحدهما خاصّة؛ لامتناع الإشاعة هنا، فكيف يقسَّم الدرهم بينهما مع أنّه

__________________

(١) الدروس ٣:٣٣٣.

(٢) التذكرة (الحجريّة) ٢:١٩٥.

(٣) الوسائل ١٣:١٧١، الباب ١٢ من أبواب الصلح، الحديث الأوّل.

(٤) والظاهر أنّ ضعفه بالسكوني، راجع المسالك ١:٩٩.

۵۲۲۱