﴿ خاتمة ﴾
﴿ الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين ﴾ عندنا ﴿ في الصرف وغيره ﴾ لعموم الأدلّة الدالّة على التعيين والوفاء بالعقد، ولقيام المقتضي في غيرها (١) ﴿ فلو ظهر عيب في المعيّن ﴾ ثمناً كان أم مثمناً ﴿ من غير جنسه ﴾ بأن ظهرت الدراهم نحاساً أو رصاصاً ﴿ بطل ﴾ البيع ﴿ فيه ﴾ لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء والعقد تابع له ﴿ فإن كان بإزائه مجانسه * بطل البيع من أصله ﴾ إن ظهر الجميع كذلك، وإلّا فبالنسبة ﴿ كدراهم بدراهم. وإن كان ﴾ [ما] (٢) بإزائه ﴿ مخالفاً ﴾ في الجنس ﴿ صحّ ﴾ البيع ﴿ في السليم وما قابله، ويجوز ﴾ لكلّ منهما ﴿ الفسخ مع الجهل ﴾ بالعيب؛ لتبعّض الصفقة.
﴿ ولو كان العيب من الجنس ﴾ كخشونة الجوهر واضطراب السكّة ﴿ وكان بإزائه مجانس، فله الردّ بغير أرش ﴾ لئلّا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا؛ لأنّ هذا النقص حكميّ فهو في حكم الصحيح.
﴿ وفي المخالف ﴾ بإزاء المعيب ﴿ إن كان صرفاً ﴾ كما لو باعه ذهباً بفضّة فظهر أحدهما معيباً في الجنس ﴿ فله الأرش في المجلس والردّ ﴾ أمّا ثبوت الأرش فللعيب، ولا يضرّ هنا زيادة عوضه؛ للاختلاف. واعتبر كونه في المجلس؛
__________________
(١) أي في غير الدراهم والدنانير.
(*) في (ق) و (س) : مجانس.
(٢) لم يرد في المخطوطات.