﴿ خاتمة ﴾

﴿ الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين عندنا ﴿ في الصرف وغيره لعموم الأدلّة الدالّة على التعيين والوفاء بالعقد، ولقيام المقتضي في غيرها (١) ﴿ فلو ظهر عيب في المعيّن ثمناً كان أم مثمناً ﴿ من غير جنسه بأن ظهرت الدراهم نحاساً أو رصاصاً ﴿ بطل البيع ﴿ فيه لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء والعقد تابع له ﴿ فإن كان بإزائه مجانسه * بطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك، وإلّا فبالنسبة ﴿ كدراهم بدراهم. وإن كان [ما] (٢) بإزائه ﴿ مخالفاً في الجنس ﴿ صحّ البيع ﴿ في السليم وما قابله، ويجوز لكلّ منهما ﴿ الفسخ مع الجهل بالعيب؛ لتبعّض الصفقة.

﴿ ولو كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكّة ﴿ وكان بإزائه مجانس، فله الردّ بغير أرش لئلّا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا؛ لأنّ هذا النقص حكميّ فهو في حكم الصحيح.

﴿ وفي المخالف بإزاء المعيب ﴿ إن كان صرفاً كما لو باعه ذهباً بفضّة فظهر أحدهما معيباً في الجنس ﴿ فله الأرش في المجلس والردّ أمّا ثبوت الأرش فللعيب، ولا يضرّ هنا زيادة عوضه؛ للاختلاف. واعتبر كونه في المجلس؛

__________________

(١) أي في غير الدراهم والدنانير.

(*) في (ق) و (س) : مجانس.

(٢) لم يرد في المخطوطات.

۵۲۲۱