﴿ كتاب المضاربة ﴾

﴿ وهي أن يدفع مالاً إلى غيره لِيَعمَلَ فيه بحصّة معيّنة من ربحه مأخوذةٌ من الضرب في الأرض؛ لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأنّ الضرب مسبَّب عنهما فتحقّقت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه.

وأهل الحجاز يسمّونها قراضاً من القَرْض وهو القطع، كأنّ صاحب المال اقتطع منه قِطعة وسلّمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة، وهي المساواة، ومنه: «قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لم يتركوك» (١).

ووجه التساوي هنا: أنّ المال من جهة والعمل من اُخرى، والربح في مقابلهما، فقد تساويا في قوام العقد أو أصل استحقاق الربح، وإن اختلفا في كمّيّته.

﴿ وهي جائزة من الطرفين سواء نضّ المال (٢) أم كان به عروض، يجوز لكلّ منهما فسخها. ومن لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكلّ لفظٍ يدلّ عليه.

__________________

(١) غريب الحديث ٤:١٤٩، في حديث أبي الدرداء.

(٢) والمراد بإنضاض المال صيرورته دراهم أو دنانير كما كان أوّلاً.

۵۲۲۱