﴿ والأقرب عدم جواز بيع رباع مكّة ﴾ (١) أي دورها ﴿ زادها اللّٰه شرفاً، لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع ﴾ على عدم جوازه (٢) ﴿ إن قلنا إنّها فتحت عنوة ﴾ لاستواء الناس فيها حينئذٍ، ولو قلنا: إنّها فتحت صلحاً جاز. وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر؛ لأنّ الإجماع إن ثبت لم يتوقّف على أمر آخر، وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره. ويبقى فيه: أنّه على ما اختاره سابقاً من ملكه تبعاً للآثار ينبغي الجواز، للقطع بتجدّد الآثار في جميع دورها عمّا كانت عليه عام الفتح. وربما علّل المنع بالرواية عن النبيّ صلىاللهعليهوآله بالنهي عنه (٣) وبكونها في حكم المسجد، لآية الإسراء (٤) مع أنّه كان من بيت اُمّ هانئ (٥) لكن الخبر لم يثبت، وحقيقة المسجديّة منتفية، ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن والإجماع غير متحقّق، فالجواز متّجه.
﴿ الثانية ﴾ :
﴿ يشترط ﴾ في المبيع ﴿ أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر ﴾ أو غيره من الطيور المملوكة ﴿ لم يصحّ، إلّا أن تقضي العادة بعوده ﴾ فيصح؛ لأنّه حينئذٍ كالعبد المنفَذ في الحوائج والدابّة المرسلة ﴿ ولو باع ﴾
__________________
(١) وفي الدروس [٣:٢٠٠] نقل الخلاف من غير فتوى. (منه رحمهالله).
(٢) الخلاف ٣:١٨٨ ـ ١٩٠، المسألة ٣١٦ من كتاب البيوع.
(٣) اُنظر السنن الكبرى ٦:٣٥، وكنز العمال ١٢:٢٠٦ ـ ٢٠٧، الحديثين ٣٤٦٨٣ و ٣٤٦٨٥.
(٤) الإسراء:١.
(٥) كما نسبه في مجمع البيان ٣:٣٩٦، إلى أكثر المفسرين.