أمر آخر.

﴿ فيقول المرتهن: قبلت وشبهه من الألفاظ الدالّة على الرضا بالإيجاب. وفي اعتبار المضيّ والمطابقة بين الإيجاب والقبول وجهان. وأولى بالجواز هنا؛ لوقوعه ممّن هو ليس بلازم من طرفه.

ويشترط دوام الرهن بمعنى عدم توقيته بمدّة. ويجوز تعليق الإذن في التصرّف على انقضاء أجل وإطلاقه، فيتسلّط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه.

﴿ فإن ذكر أجلاً للتصرّف ﴿ اشتُرط ضبطه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أمّا لو شرطه للرهن بطل العقد.

﴿ ويجوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين ﴿ للمرتهن وغيره والوصيّة له ولوارثه على تقدير موت الراهن قبله.

﴿ وإنّما يتمّ الرهن ﴿ بالقبض على الأقوى للآية (١) والرواية (٢) ومعنى عدم تماميّته بدونه كونه جزء السبب، للزومه من قبل الراهن، كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتّهب.

وقيل: يتمّ بدونه (٣) للأصل، وضعف سند الحديث ومفهوم الوصف في الآية واشتراطه بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه للإرشاد. ويؤيّده كون استدامته

__________________

(١) البقرة:٢٨٣.

(٢) الوسائل ١٣:١٢٣ ـ ١٢٤، الباب ٣ من أبواب الرهن، الحديث ١. وسندها ضعيف بحسن بن محمّد بن سماعة ومحمّد بن قيس وهو مشترك بين الثقة والضعيف. راجع المسالك ٦:١٢٨ و ١٣:١٢٢.

(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٢٢٣، المسألة ٥ من كتاب الرهن، وابن إدريس في السرائر ٢:٤١٧، والعلّامة في المختلف ٥:٣٩٩، وولده في الإيضاح ٢:٢٥.

۵۲۲۱