الكراهة. وفي جواز مقاصّة الغائب من غير مطالبته وجهان، أجودهما العدم إلّا مع طولها بحيث يؤدّي إلى الضرر. ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقّفه عليه.

﴿ ويجوز للجميع أي جميع من له الولاية ممّن تقدّم ﴿ تولّي طرفي العقد بأن يبيع من نفسه وممّن له الولاية عليه ﴿ إلّا الوكيل والمقاصّ فلا يجوز تولّيهما طرفيه، بل يبيعان من الغير. والأقوى كونهما كغيرهما، وهو اختياره في الدروس (١) لعموم الأدلّة (٢) وعدم وجود ما يصلح للتخصيص ﴿ ولو استأذن الوكيل جاز لانتفاء المانع حينئذٍ.

﴿ ويشترط كون المشتري مسلماً إذا ابتاع مصحفاً أو مسلماً لما في ملكه للأوّل من الإهانة، وللثاني من الإذلال وإثبات السبيل له عليه ( وَلَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) وقيل: يصحّ ويؤمر بإزالة ملكه (٤) وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيّه المنفرد به ـ إن ألحقناه به فيه (٥) ـ ولقيط يحكم بإسلامه ظاهراً ﴿ إلّا في من ينعتق عليه فلا منع، لانتفاء السبيل بالعتق (٦) وفي حكمه مشروط العتق عليه في البيع، ومن أقرّ بحرّيته وهو في يد غيره. وضابطه: جواز شرائه حيث يتعقّبه العتق قهراً.

__________________

(١) اُنظر الدروس ٢:٨٥ و ٣:١٩٤.

(٢) يعني أدلّة جواز بيع من له الولاية مال المولّى عليه.

(٣) النساء:١٤١.

(٤) لم نعثر على القائل بعينه.

(٥) يعني إن ألحقنا المسبيّ بالسابي في الإسلام.

(٦) في (ر) زيادة: عليه.

۵۲۲۱