الكراهة. وفي جواز مقاصّة الغائب من غير مطالبته وجهان، أجودهما العدم إلّا مع طولها بحيث يؤدّي إلى الضرر. ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقّفه عليه.
﴿ ويجوز للجميع ﴾ أي جميع من له الولاية ممّن تقدّم ﴿ تولّي طرفي العقد ﴾ بأن يبيع من نفسه وممّن له الولاية عليه ﴿ إلّا الوكيل والمقاصّ ﴾ فلا يجوز تولّيهما طرفيه، بل يبيعان من الغير. والأقوى كونهما كغيرهما، وهو اختياره في الدروس (١) لعموم الأدلّة (٢) وعدم وجود ما يصلح للتخصيص ﴿ ولو استأذن الوكيل جاز ﴾ لانتفاء المانع حينئذٍ.
﴿ ويشترط كون المشتري مسلماً إذا ابتاع مصحفاً أو مسلماً ﴾ لما في ملكه للأوّل من الإهانة، وللثاني من الإذلال وإثبات السبيل له عليه ( وَلَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) وقيل: يصحّ ويؤمر بإزالة ملكه (٤) وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيّه المنفرد به ـ إن ألحقناه به فيه (٥) ـ ولقيط يحكم بإسلامه ظاهراً ﴿ إلّا في من ينعتق عليه ﴾ فلا منع، لانتفاء السبيل بالعتق (٦) وفي حكمه مشروط العتق عليه في البيع، ومن أقرّ بحرّيته وهو في يد غيره. وضابطه: جواز شرائه حيث يتعقّبه العتق قهراً.
__________________
(١) اُنظر الدروس ٢:٨٥ و ٣:١٩٤.
(٢) يعني أدلّة جواز بيع من له الولاية مال المولّى عليه.
(٣) النساء:١٤١.
(٤) لم نعثر على القائل بعينه.
(٥) يعني إن ألحقنا المسبيّ بالسابي في الإسلام.
(٦) في (ر) زيادة: عليه.