الدفع عن المرهون به ليفكّ الرهن، وادّعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه؛ لأنّ الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلّا من قبله كالأوّل (١).

﴿ الثانية عشرة :

﴿ لو اختلفا فيما يباع به الرهن فأراد المرتهن بيعه بنقد، والراهن بغيره ﴿ بيع بالنقد الغالب سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما. والبائع المرتهن إن كان وكيلاً والغالب موافق لمراده أو رجع إلى الحقّ، وإلّا فالحاكم ﴿ فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحقّ منهما إن اتّفق ﴿ فإن باينهما عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.

وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما أقرب إلى الصرف إلىٰ الحقّ (٢) وعدمه. وفي الدروس: لو كان أحدهما ـ وعنى به المتباينين ـ أسهل صرفاً إلى الحقّ تعيّن (٣) وهو حسن. وفي التحرير: لو بايناه بيع بأوفرهما حظّاً (٤) وهو أحسن، فإنّه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك، وحيث يباع بغير مراده (٥) ينبغي مراعاة الحظّ له كغيره ممّن يلي عليه الحاكم.

__________________

(١) يعني مثل الصورة السابقة.

(٢) يعني حقّ المرتهن.

(٣) الدروس ٣:٤٠٠.

(٤) التحرير ٢:٤٨٤، المسألة ٣٧١٧ وفيه: فإن تساويا بيع ....

(٥) يعني المالك الراهن.

۵۲۲۱