الدفع عن المرهون به ﴾ ليفكّ الرهن، وادّعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه؛ لأنّ الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلّا من قبله كالأوّل (١).
﴿ الثانية عشرة ﴾ :
﴿ لو اختلفا فيما يباع به الرهن ﴾ فأراد المرتهن بيعه بنقد، والراهن بغيره ﴿ بيع بالنقد الغالب ﴾ سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما. والبائع المرتهن إن كان وكيلاً والغالب موافق لمراده أو رجع إلى الحقّ، وإلّا فالحاكم ﴿ فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحقّ ﴾ منهما إن اتّفق ﴿ فإن باينهما عيّن الحاكم ﴾ إن امتنعا من التعيين.
وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما أقرب إلى الصرف إلىٰ الحقّ (٢) وعدمه. وفي الدروس: لو كان أحدهما ـ وعنى به المتباينين ـ أسهل صرفاً إلى الحقّ تعيّن (٣) وهو حسن. وفي التحرير: لو بايناه بيع بأوفرهما حظّاً (٤) وهو أحسن، فإنّه ربما كان عسر الصرف أصلح للمالك، وحيث يباع بغير مراده (٥) ينبغي مراعاة الحظّ له كغيره ممّن يلي عليه الحاكم.
__________________
(١) يعني مثل الصورة السابقة.
(٢) يعني حقّ المرتهن.
(٣) الدروس ٣:٤٠٠.
(٤) التحرير ٢:٤٨٤، المسألة ٣٧١٧ وفيه: فإن تساويا بيع ....
(٥) يعني المالك الراهن.