﴿ وأمّا المكروه :

﴿ فكالصرف وعلّل في الأخبار بأ نّه لا يسلم فاعله من الربا (١).

﴿ وبيع الأكفان لأنّه يتمنّى كثرة الموت والوباء (٢) ﴿ والرقيق (٣) فشرّ الناس من باع الناس (٤).

﴿ واحتكار الطعام وهو حبسه بتوقّع زيادة السعر. والأقوى تحريمه مع استغنائه عنه وحاجة الناس إليه، وهو اختياره في الدروس (٥) وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (٦) وسيأتي الكلام في بقيّة أحكامه (٧).

﴿ والذباحة لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة (٨).

وإنّما تكره إذا اتّخذها حرفة وصنعة، لا مجرّد فعلها، كما لو احتاج إلى صرف دينار أو بيع كفن أو ذبح شاة، ونحو ذلك، والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه.

﴿ والنِساجة والمراد بها ما يعمّ الحياكة، والأخبار متضافرة بالنهي عنها والمبالغة في ضعتها ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه (٩) والظاهر

__________________

(١) و (٢) راجع الوسائل ١٢:٩٧ ـ ٩٨، الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٤.

(٣) في (ر) زيادة: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٤) راجع الحديث الأوّل من التخريج المتقدّم آنفاً.

(٥) الدروس ٣:١٨٠، ولكن خالياً عن قيد الاستغناء.

(٦) الوسائل ١٢:٣١٣، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣.

(٧) في الصفحة ٢٢٦.

(٨) راجع الوسائل ١٢:٩٨، الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.

(٩) اُنظر الوسائل ١٢:١٠٠، الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به، والمستدرك ١٣:٩٧، الباب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.

۵۲۲۱