تلفه من المشتري على الثاني (١) دون الأوّل (٢) ويشكل صحّة الشرط (٣) على تقدير فساد الجميع؛ لمنافاته لمقتضى العقد؛ إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل.
وفي ما لو رضي به المشتري بعد الكسر (٤) وفيه أيضاً نظر؛ لأنّ الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.
﴿ العاشرة ﴾ :
﴿ يجوز بيع المسك في فأره ﴾ بالهمز، جمع فأرة، به أيضاً، كالفأرة في غيره (٥) وهي الجلدة المشتملة على المسك ﴿ وإن لم تفتق ﴾ بناءً على أصل السلامة، فإن ظهر بعد فتقه معيباً تخيّر ﴿ وفتقه ـ بأن يدخل فيه خيط ﴾ بإبرة ثم يخرج ﴿ ويشمّ ـ أحوط ﴾ لترتفع الجهالة رأساً.
﴿ الحادية عشرة ﴾ :
﴿ لا يجوز بيع سمك الآجام، مع ضميمة القصب، أو غيره ﴾ للجهالة ولو في بعض المبيع ﴿ ولا اللبن في الضرع ﴾ بفتح الضاد، وهو الثدي لكلّ
__________________
(١) يعني على القول بطروء الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد.
(٢) لم نعثر عليه. نعم، قال الشيخ في النهاية:٣٩٢ بأنّ مع تبرّؤ البائع من العيوب جميعاً لم يكن للمبتاع الرجوع، ولكن لم يفصّل. ومثله قاله أتباعه كما نقله الشهيد في الدروس ٣:١٩٨.
(٣) يعني تبرّي البائع من عيبه.
(٤) لم نظفر به.
(٥) يعني في غير هذا المعنى، وهو الحيوان المعروف.