اَلْمُشْرِكِينَ﴾ (١) أوجب بعد انسلاخها الجهاد، وجعله شرطاً فيجب كلّما وجد الشرط، ولا يتكرّر بعد ذلك بقيّة العام؛ لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار. وفيه نظرٌ يظهر من التعليل (٢).
هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ـ وإلّا وجب بحسبها ـ وعدم العجز عنها فيها أو رؤية الإمام عدمه صلاحاً ، وإلّا جاز التأخير بحسبه.
وإنّما يجب الجهاد ﴿ بشرط الإمام ﴾ العادل ﴿ أو نائبه ﴾ الخاصّ، وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعمّ. أمّا العامّ كالفقيه فلا يجوز له تولّيه حالَ الغيبة بالمعنى الأوّل ولا يشترط في جوازه بغيره من المعاني ﴿ أو هجوم عدوٍّ ﴾ على المسلمين ﴿ يُخشى منه على بيضة الإسلام ﴾ وهي: أصله ومجتمعه، فيجب حينئذٍ بغير إذن الإمام أو نائبه.
ويفهم من القيد كونه كافراً؛ إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعاً. نعم، لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع.
ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته، فإن عجز الجميع وجب على من بَعُد، ويتأكّد على الأقرب فالأقرب كفايةً.
﴿ ويشترط ﴾ في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأوّل ﴿ البلوغ والعقل والحرّية والبصر والسلامة من المرض ﴾ المانع من الركوب والعَدْو ﴿ والعرج ﴾
__________________
(١) التوبة:٥.
(٢) جاء في هامش بعض نسخ المسالك ـ في توضيح النظر ـ ما يلي: «فإنّ ذلك يقتضي عدم وجوب تكراره مطلقاً ، كما في قول السيّد لعبده: إذا دخلت السوق فاشترِ اللحم. منه» المسالك ٣:٢١.