تقدير النكول؛ لأنّ مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدّعي بعد إعلام الساكت بالحال.
وفي بعض نسخ الكتاب (١) نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله: ﴿ وأمّا السكوت فإن كان لآفة ﴾ من طَرَشٍ أو خَرَسٍ ﴿ توصّل ﴾ الحاكم ﴿ إلى ﴾ معرفة ﴿ الجواب ﴾ بالإشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين عدلين ﴿ وإن كان ﴾ السكوت ﴿ عناداً حبِس حتى يجيب ﴾ على قول الشيخ في النهاية (٢) لأنّ الجواب حقّ واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤدّيه ﴿ أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه ﴾ بأن يقول له: إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلاً، فإن أصرّ حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرّد النكول (٣) ولو اشترطنا معه إحلاف المدّعي اُحلف بعده. ويظهر من المصنّف التخيير بين الأمرين والأولى جعلهما إشارة إلى القولين. وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين (٤) ولم يرجّح شيئاً. والأوّل أقوى.
__________________
(١) الملحق الآتي موجود في النسختين الخطّيّتين من المتن، المتوفّرتين لدينا.
(٢) النهاية:٣٤٢.
(٣) تقدّم ذلك عن الشيخين والصدوقين وجماعة.
(٤) الدروس ٢:٨٧.