﴿ القول في القسمة ﴾
﴿ وهي تمييز ﴾ أحد ﴿ النصيبين ﴾ فصاعداً ﴿ عن الآخر، وليست بيعاً ﴾ عندنا ﴿ وإن كان فيها ردّ ﴾ لأنّها لا تفتقر إلى صيغة، ويدخلها الإجبار ويُلزمها، ويتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع ليس فيه شيء من ذلك، واختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزومات. واشتراك كلّ جزءٍ يفرض قبلها بينهما واختصاص كلّ واحد بجزء معيّن وإزالة ملك الآخر عنه بعدها بعوض مقدّر بالتراضي ليس حدّاً لبيع حتى يدلّ عليه. وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها (١) وعدم بطلانها بالتفرّق (٢) قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع، وعدم خيار المجلس، وغير ذلك.
﴿ ويجبر الشريك ﴾ على القسمة ﴿ لو التمس شريكه ﴾ القسمة ﴿ ولا ضرر ﴾ ولا ردّ. والمراد بالضرر: نقص قيمة الشقص بها عنه منضمّاً، نقصاً فاحشاً على ما اختاره المصنّف في الدروس (٣) وقيل: مطلق نقص القيمة (٤) وقيل: عدم الانتفاع به منفرداً (٥) وقيل: عدمه على الوجه الذي كان ينتفع به
__________________
(١) يعني بالقسمة.
(٢) في (ع) : بالتفريق.
(٣) الدروس ٢:١١٧.
(٤) قوّاه الشيخ في المبسوط ٨:١٣٥، وقال المحقّق: «وهو أشبه» الشرائع ٤:١٠١، واختاره العلّامة في القواعد ٣:٤٦٢.
(٥) قاله الشيخ في الخلاف ٦:٢٢٩، المسألة ٢٧، وقوّاه في المبسوط ٨:١٣٥.