للشيخين رحمهماالله (١) حيث حكما بملك الدلّال الزائدَ في الأوّل استناداً إلى أخبار صحيحة (٢) يمكن حملها على الجعالة، بناءً على أنّه لا يقدح فيها هذا النوع من الجهالة.
﴿ وثالثها: المواضعة ﴾ :
﴿ وهي كالمرابحة في الأحكام ﴾ من الإخبار على الوجوه المذكورة ﴿ إلّا أنّها بنقيصة معلومة ﴾ فيقول: بعتك بما اشتريته أو تقوّم عليَّ ووضيعة كذا، أو حطّ كذا. فلو كان قد اشتراه بمئة فقال: «بعتك بمئة ووضيعة درهمٍ من كلّ عشرة» فالثمن تسعون، أو «لكلّ عشرة» زاد عشرةُ أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ لأنّ الموضوع في الأوّل من نفس العشرة عملاً بظاهر التبعيض، وفي الثاني من خارجها، فكأ نّه قال: «من كلّ أحد عشر».
ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمرين، نظراً إلى احتمال الإضافة ل «اللام» و «من».
والتحقيق هو الأوّل؛ لأنّ شرط الإضافة بمعنى «من» كونها تبيينيّة لا تبعيضيّة، بمعنى كون المضاف جزئيّاً من جزئيّات المضاف إليه بحيث يصحّ إطلاقه على المضاف وغيره والإخبار به عنه كخاتم فضّة، لا جزءاً من كلّ كبعض القوم ويد زيد، فإنّ كلّ القوم لا يطلق على بعضه ولا زيدٌ على يده، والموضوع هنا بعض العشرة فلا يخبر بها عنه، فتكون بمعنى اللام.
__________________
(١) المقنعة:٦٠٥، والنهاية:٣٨٩ ـ ٣٩٠.
(٢) الوسائل ١٢:٣٨١، الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١ و ٢.