﴿ ولو حوّل المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص ﴿ إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرّض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه ﴿ حلف لأصالة عدم وصول حقّه إليه ﴿ ما لم يكن سبق بالدعوى الاُولى فلا تسمع الثانية؛ لتناقض كلاميه. وهذه من الحيل التي يترتّب عليها الحكم الشرعي، كدعوى براءة الذمّة من حقّ المدّعي لو كان قد دفعه إليه بغير بيّنة، فإنّه لو أقرّ بالواقع لزمه.

﴿ الثالث: في ما يدخل في المبيع ﴾

عند إطلاق لفظه

﴿ و الضابط: أنّه ﴿ يُراعى فيه اللغة والعرف العامّ أو الخاصّ؛ وكذا يُراعى الشرع بطريق أولى، بل هو مقدّم عليهما، ولعلّه أدرجه في العرف؛ لأنّه عرف خاصّ. ثمّ إن اتّفقت، وإلّا قُدّم الشرعي، ثمّ العرفي، ثمّ اللغوي.

﴿ ففي بيع البستان بلفظه تدخل: ﴿ الأرض، والشجر قطعاً ﴿ والبناء كالجدار وما أشبهه من الركائز المثبتة في داخله لحفظ التراب عن الانتقال. أمّا البناء المعدّ للسكنى ونحوه، ففي دخوله وجهان: أجودهما اتّباع العادة. ويدخل فيه الطريق والشِرب؛ للعرف. ولو باعه بلفظ «الكرم» تناول شجر العنب؛ لأنّه مدلوله لغة، وأمّا الأرض والعريش (١) والبناء والطريق والشِرب فيُرجع فيها إلى العرف؛ وكذا ما اشتمل عليه من الأشجار غيره، وما شكّ في تناول اللفظ له لا يدخل.

__________________

(١) العريش: البيت الذي يستظلّ به ـ شبه الخيمة ـ والمراد به هنا ما يُصنع من الخشب ونحوه لإلقاء أغصان الكَرْم عليه.

۵۲۲۱