فإن لم يُشهِد فالأقوى قبول قوله في قدر المعروف منه بيمينه، ورجوعه به.

﴿ ولو انتفع المرتهن به بإذنه على وجه العوض أو بدونه مع الإثم لزمه الاُجرة أو عوض المأخوذ كاللبن و (تقاصّا ورجع ذو الفضل بفضله. وقيل: تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقاً (١) استناداً إلى رواية (٢) حملت على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين (٣) ورجّح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذّر استئذانه، واستئذان الحاكم (٤) وهو حسن.

﴿ الرابعة :

﴿ يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء إذا لم يكن وكيلاً ﴿ لو خاف جحود الوارث ولا بيّنة له على الحقّ ﴿ إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن لو ادّعى المرتهن الدين والرهن. والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظنّ الغالب بجحوده، وكذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلاً. ولو كان له بيّنة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال بدون إذنه. ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف، لعدم التضرّر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيماً للّٰه‌أولى.

__________________

(١) وهو للشيخ في النهاية:٤٣٥، والحلبي في الكافي:٣٣٤، وظاهر غيرهما كما قاله في مفتاح الكرامة ٥:١٨٢.

(٢) الوسائل ١٣:١٣٤، الباب ١٢ من أبواب الرهن، الحديث الأوّل.

(٣) حملها على ذلك الفاضل القطيفي في إيضاح النافع حسب ما نقله عنه في مفتاح الكرامة ٥:١٨٢.

(٤) اُنظر الدروس ٣:٣٩٥.

۵۲۲۱