﴿ القول في اليمين ﴾

﴿ لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ من المدّعي ﴿ أو المسقطة للدعوى من المنكر ﴿ إلّاباللّٰه تعالى وأسمائه الخاصّة ﴿ مسلماً كان الحالف أو كافراً ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمّة؛ لقول الصادق عليه‌السلام: «لا يحلف بغير اللّٰه ـ وقال ـ : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه» (١) وفي تحريمه بغير اللّٰه‌في غير الدعوى نظر، من ظاهر النهي في الخبر، وإمكان حمله على الكراهة. أمّا بالطلاق والعتاق والكفر والبراءة فحرام قطعاً ﴿ ولو أضاف مع الجلالة «خالق كلّ شيء» في المجوسي كان حسناً إماطةً لتأويله. ويظهر من الدروس (٢) تعيّن إضافة نحو ذلك فيه؛ لذلك، ومثله «خالق النور والظلمة».

﴿ ولو رأى الحاكم ردع الذميّ بيمينهم فعل، إلّا أن يشتمل على محرّم كما لو اشتمل على الحلف بالأب أو الابن ونحو ذلك، وعليه حُمِل ما روي أنّ عليّاً عليه‌السلام استحلف يهوديّاً بالتوراة (٣) وربما يشكل (٤) تحليف بعض الكفّار باللّٰه تعالى؛ لإنكارهم له، فلا يرون له حرمة، كالمجوس، فإنّهم لا يعتقدون وجود إلهٍ خلق (٥) النور والظلمة، فليس في حلفهم به عليهم كلفة، إلّا أنّ النصّ

__________________

(١) الوسائل ١٦:١٦٤، الباب ٣٢ من أبواب الأيمان، الحديث ٢.

(٢) الدروس ٢:٩٦.

(٣) الوسائل ١٦:١٦٥، الباب ٣٢ من أبواب الأيمان، الحديث ٤.

(٤) في غير (ع) : أشكل.

(٥) في (ش) و (ر) : خالق.

۵۲۲۱