﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في عقد البيع وآدابه ﴾
﴿ وهو ﴾ أي عقد البيع ﴿ الإيجاب والقبول الدالّان على نقل الملك بعوض معلوم ﴾ وهذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفاً للبيع نفسه؛ لأنّه عند المصنّف (١) وجماعة (٢) عبارة عن العقد المذكور، استناداً إلى أنّ ذلك هو المتبادر من معناه، فيكون حقيقة فيه. ويمكن أن يكون الضمير عائداً إلى البيع نفسه وأن يكون إضافة البيع بيانيّة. ويؤيّده أنّه في الدروس عرّف البيع بذلك مزيداً قيد التراضي.
وجعل جنس التعريف «الإيجاب والقبول» أولى من جعله «اللفظ الدالّ» كما صنع غيره (٣) لأنّهما جنس قريب و «اللفظ» بعيد. وباقي القيود خاصّة مركّبة، يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة والمضاربة والوكالة، وما تضمّن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصيّة بالمال. وشمل ما كان ملكاً للعاقد وغيره،
__________________
(١) الدروس ٣:١٩١.
(٢) منهم المحقّق في المختصر:١١٨، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢:٢٤، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٢:٣٥٥.
(٣) صنعه المحقّق في الشرائع ٢:١٣.