﴿ وتملك الفائدة بظهور الثمرة ﴾ عملاً بالشرط، فإنّ العقد اقتضى أن يكون بينهما، فمتى تحقّقت ملكت كذلك.
﴿ وتجب الزكاة على كلّ مَن بلغ نصيبه النصاب ﴾ من المالك والعامل؛ لوجود شرط الوجوب وهو تعلّق الوجوب بها على ملكه ﴿ ولو كانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة وجوّزناها ﴾ بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوّزناها مع ذلك ﴿ فالزكاة على المالك ﴾ لتعلّق الوجوب بها على ملكه.
﴿ وأثبت السيّد ﴾ أبو المكارم حمزة ﴿ بن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة، دون العامل ﴾ مطلقاً محتجّاً بأنّ حصّته كالاُجرة (١) وهو ضعيف؛ لأنّ الاُجرة إذا كانت ثمرة أو زرعاً قبل تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير، كما لو ملكها كذلك بأيّ وجه كان. وإن أراد كالاُجرة بعد ذلك فليس محلّ النزاع. إلّا أن يذهب إلى أنّ الحصّة لا يملكها العامل بالظهور، بل بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الزكاة. لكنّه خلاف الإجماع، ومعه لا يتمّ التعليل بالاُجرة بل يتأخّر ملكه عن الوجوب.
﴿ والمغارسة باطلة ﴾ وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرسها على أنّ الغرس بينهما ﴿ ولصاحب الأرض قلعه، وله الاُجرة ﴾ عن الأرض ﴿ لطول بقائه ﴾ فيها ﴿ ولو نقص بالقلع ضمن أرشه ﴾ وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعاً وباقياً في الأرض بالاُجرة. ولو كان الغرس من مالك الأرض وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصّة، فهو لمالكه وعليه اُجرة الغارس وما عمل فيه من الأعمال.
__________________
(١) الغنية:٢٩١.