اختصاص النِساجة والحياكة بالمغزول ونحوه، فلا يكره عمل الخوص ونحوه، بل روي أنّه من أعمال الأنبياء والأولياء (١).
﴿ والحجامة ﴾ مع شرط الاُجرة، لا بدونها، كما قيّده المصنّف في غيره (٢) وغيره (٣) ودلّ عليه الخبر (٤) وظاهره هنا الإطلاق.
﴿ وضِراب الفحل ﴾ بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة. ولا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله.
﴿ وكسب الصبيان ﴾ المجهول أصله؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ؛ لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر (٥) كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به. ومحلّ الكراهة تكسّب الوليّ به، أو أخذه منه، أو الصبيّ بعد رفع الحجر عنه.
﴿ و ﴾ كذا يكره كسب ﴿ من لا يجتنب المحرّم ﴾ في كسبه.
﴿ والمباح ما خلا عن وجه رجحان ﴾ من الطرفين، بأن لا يكون راجحاً، ولا مرجوحاً لتتحقّق الإباحة (٦).
***
__________________
(١) اُنظر البحار ١٤:١٥، الحديث ٢٥، و ٨٣، الحديث ٢٩.
(٢) قيّده في الدروس ٣:١٨٠.
(٣) اُنظر النهاية:٣٦٦، والسرائر ٢:٢٢٣، والشرائع ٢:١١، والقواعد ٢:٥، وغيرها.
(٤) اُنظر الوسائل ١٢:٧١ ـ ٧٣، الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديثين ١ و ٩.
(٥) مثل المحقّق في الشرائع ٢:١١، والعلّامة في القواعد ٢:٦، وغيره، والشهيد في الدروس ٣:١٨٠، وغيرهم.
(٦) في (ر) زيادة: بالمعنى الأخصّ.