الثابتة بالنصّ (١) والإجماع.

﴿ الخامس: خيار ما يفسد ليومه ﴾

﴿ وهو ثابت بعد دخول الليل هذا هو الموافق لمدلول الرواية (٢) ولكن يُشكل بأنّ الخيار لدفع الضرر، وإذا توقّف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا يندفع الضرر، وإنّما يندفع بالفسخ قبل الفساد.

وفَرَضَه المصنّف في الدروس «خيار ما يفسده المبيت» (٣) وهو حسن وإن كان فيه خروج عن النصّ؛ لتلافيه بخبر الضرار (٤) واستقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيّد بالليل. واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضراوات واللحم والعنب وكثير من الفواكه. واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق. فعلى هذا (٥) لو كان ممّا يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل إلى حين خوفه. هذا كلّه متّجه وإن خرج عن مدلول النصّ الدالّ على هذا الحكم؛ لقصوره عن إفادة الحكم متناً (٦) وسنداً (٧). وخبر

__________________

(١) المستدرك ١٣:٣٠٣، الباب ٩ من أبواب الخيار.

(٢) الوسائل ١٢:٣٥٨ ـ ٣٥٩، الباب ١١ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

(٣) الدروس ٣:٢٧٤.

(٤) الوسائل ١٧:٣٤٠ ـ ٣٤١، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(٥) أي على ما استقربه المصنّف من التعدية.

(٦) ووجه ضعفه دلالةً هو ظهوره في انفساخ البيع لا الخيار (راجع هامش ر).

(٧) لكونه مرسلاً. راجع المسالك ٣:٢١٠.

۵۲۲۱