الموزون (١) وللمرتضى في مال السَلَم (٢) ولابن الجنيد في المجهول مطلقاً إذا كان المبيع صبرة مع اختلافهما جنساً (٣) ﴿ ولا مجهول الصفة كمئة درهم وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود ﴿ ولا مجهول الجنس وإن علم قدره لتحقّق الجهالة في الجميع.

فلو باع كذلك كان فاسداً وإن اتّصل به القبض. ولا يكون كالمعاطاة؛ لأنّ شرطها اجتماع شرائط صحّة البيع سوى العقد الخاصّ ﴿ فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان مضموناً عليه لأنّ «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وبالعكس فيرجع به وبزوائده متّصلة ومنفصلة، وبمنافعه المستوفاة وغيرها على الأقوى، ويضمنه ﴿ إن تلف بقيمته يوم التلف على الأقوى. وقيل: يوم القبض (٤) وقيل: الأعلى منه إليه (٥) وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، أمّا باختلاف السوق فالأوّل أحسن. ولو كان مثليّاً ضمنه بمثله، فإن تعذّر فقيمته يوم الإعواز على الأقوى.

﴿ السادسة :

﴿ إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود، فلابدّ من اعتبارهما بالمعتاد من الكيل والوزن والعدد، فلا يكفي المكيال المجهول،

__________________

(١) المبسوط ٣:٢٢٣.

(٢) الناصريّات:٣٦٩، المسألة ١٧٥.

(٣) حكاه بعينه في الدروس ٣:١٩٥، وانظر المختلف ٥:٢٤٥ و ٢٤٧.

(٤) قاله المحقّق في الشرائع ٢:١٧.

(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٢٨٥، والصيمري في غاية المرام ٢:٢٤.

۵۲۲۱