﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في أقسام البيع ﴾

﴿ بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه ﴾

﴿ وهو أربعة أقسام:

لأنّه إمّا أن يُخبر به أو لا، والثاني «المساومة» والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والأوّل «التولية» والثاني «المرابحة» والثالث «المواضعة».

وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، ولم يذكره كثير وذكره المصنّف هنا (١) وفي الدروس (٢) وفي بعض الأخبار دلالة عليه (٣).

وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد، بأن اشترى خمسةٌ ثوباً بالسويّة، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يُبيِّن، ثمّ باع مَن عدا الرابع نصيبَهم بستّين بعد إخبارهم بالحال، والرابع شرّك في حصّته، فهو بالنسبة إلى الأوّل «مواضعة» والثاني «تولية» والثالث «مرابحة» والرابع «تشريك» والخامس «مساومة». واجتماعُ

__________________

(١) يأتي في آخر الفصل بقوله: والتشريك جائز.

(٢) الدروس ٣:٢٢١.

(٣) الوسائل ١٣:١٧٤ ـ ١٧٥، الباب الأوّل من أحكام الشركة، الحديث ١ و ٥ و ٦ و ٨.

۵۲۲۱