حالَ القسمة ﴿ شيء ولو حلّ بعد قسمة البعض شارك في الباقي، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم ﴿ ويحضر كلّ متاع في سوقه وجوباً مع رجاء زيادة القيمة وإلّا استحباباً؛ لأنّ بيعه فيه أكثر لطلّابه وأضبط لقيمته.

﴿ ويُحبس لو ادّعى الإعسار حتى يثبته باعتراف الغريم، أو بالبيّنة المطَّلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقاً (١) أو بتلف المال حيث لا يكون منحصراً في أعيان مخصوصة، وإلّا كفى اطّلاعها على تلفها. ويعتبر في الاُولى ـ مع الاطّلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته وصبره على ما لا يصبر عليه ذوو اليسار عادةً ـ أن تشهد بإثبات يتضمّن النفي، لا بالنفي الصِرف، بأن يقول: إنّه معسر لا يملك إلّا قوتَ يومه وثيابَ بدنه، ونحو ذلك. وهل يتوقّف ثبوته مع البيّنة مطلقاً (٢) على اليمين؟ قولان (٣).

وإنّما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالاً كالقرض، أو عوضاً عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران ـ كالجناية والإتلاف ـ قُبل قوله في الإعسار بيمينه؛ لأصالة عدم المال وإنّما أطلقه المصنّف اتّكالاً على مقام الدين في الكتاب.

__________________

(١) أي من دون ذكر السبب.

(٢) سواء كان بالإعسار أم بالتلف.

(٣) القول باليمين للشيخ في الخلاف ٣:٢٧٦ المسألة ٢٣ من كتاب التفليس، والمحقّق في الشرائع ٢:٩٥، والعلّامة في القواعد ٢:١٥٣، والتحرير ٢:٥٢٧، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥:٣٠٠ ونسبه إلى الأكثر. والقول بعدم اليمين للعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢:٥٩.

۵۲۲۱