﴿ كتاب القضاء ﴾

أي الحكم بين الناس ﴿ وهو واجب كفايةً في حقّ الصالحين له، إلّا أنّه مع حضور الإمام ﴿ وظيفة الإمام عليه‌السلام أو نائبه فليزمه نصب قاضٍ في الناحية ليقوم به، ويجب على من عيّنه الإجابة، ولو لم يعيِّن وجبت كفايةً. فإن لم يكن أهلاً إلّا واحداً (١) تعيّنت عليه. ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب. وفي استحبابه مع التعدّد عيناً قولان (٢) أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به.

﴿ وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء .

وهي: البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعاً.

والكتابة والحرّية والبصر على الأشهر.

والنطق وغلبة الذكر.

__________________

(١) في (ف) و (ر) : واحد.

(٢) ممّن قال بالاستحباب عيناً الشيخ في المبسوط ٨:٨٢، والمحقّق في الشرائع ٤:٦٨، والعلّامة في القواعد ٣:٤٢٠. قال في المسالك ١٣:٣٣٧: وخالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامّة فحكم بكراهته نظراً إلى الأحاديث المحذّرة عنه، كما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: «من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكّين».

۵۲۲۱