﴿ الثامن: خيار العيب ﴾

﴿ وهو كلّ ما زاد عن الخلقة الأصليّة وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتاً وصفةً ﴿ أو نقص عنها ﴿ عيناً كان الزائد والناقص ﴿ كالإصبع زائدةً على الخمس أو ناقصةً منها ﴿ أو صفة كالحُمّى ولو يوماً بأن يشتريه فيجده محموماً أو يَحُمّ قبلَ القبض وإن برئ ليومه. فإن وجد ذلك في المبيع سواءٌ أنقص قيمته أم زادها فضلاً عن المساواة ﴿ فللمشتري الخيارُ مع الجهل بالعيب عند الشراء ﴿ بين الردّ والأرش، وهو جزء من الثمن، نسبته إليه ﴿ مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيؤخذ ذلك ﴿ من الثمن بأن يُقوَّم المبيع صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح؛ لأنّه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه، فيلزم أخذه العوض والمعوَّض، كما إذا اشتراه بخمسين وقُوِّم معيباً بها وصحيحاً بمئة أو أزيد، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين وعلى هذا القياس.

﴿ ولو تعدّدت القِيم إمّا لاختلاف المقوّمين، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فإنّ ذلك قد يتّفق نادراً، والأكثر ـ ومنهم المصنّف رحمه‌الله في الدروس (١) ـ عبّروا عن ذلك باختلاف المقوّمين: ﴿ اُخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع أي منتزعة منه نسبتها إليه بالسويّة ﴿ فمن القيمتين يؤخذ ﴿ نصفهما ومن الثلاث ثُلثها ﴿ ومن الخَمس خُمسها وهكذا ...

__________________

(١) الدروس ٣:٢٨٧.

۵۲۲۱