وجملتها: أنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار، أو مجهولته. فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار ـ كقفيز ـ تشتمل عليه، وبيعها كلّ قفيز بكذا، لا بيع كلّ قفيز منها بكذا. والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلّاالثالث (١).

وهل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ وجهان، أجودهما الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.

﴿ الثامنة :

﴿ يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب وقت الابتياع بشرط أن لا يكون ممّا لا (٢) يتغيّر عادة، كالأرض والأواني والحديد والنحاس، أو لا تمضي مدّة يتغيّر فيها عادة ويختلف باختلافه زيادة ونقصاناً، كالفاكهة والطعام والحيوان، فلو مضت المدّة كذلك لم يصحّ؛ لتحقّق الجهالة المترتّبة على تغيّره عن تلك الحالة. نعم لو احتمل الأمرين صحّ، عملاً بأصالة البقاء.

﴿ فإن ظهر المخالفة بزيادته أو نقصانه، فإن كان يسيراً يتسامح بمثله عادة فلا خيار، وإلّا ﴿ تخيّر المغبون منهما، وهو البائع إن ظهر زائداً، والمشتري إن ظهر ناقصاً ﴿ ولو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه *

__________________

(١) وهو بيع مقدار تشتمل عليه.

(٢) كذا في نسخة (ع) أيضاً التي قوبلت بنسخة المؤلّف بذكر «لا» في الموضعين. ولا يخفى أنّ إحداهما زائدة، قال بعض المحشّين: «والحقّ في العبارة حذف (لا) الاُولى كما في نسخة عندي» راجع هامش (ر).

(*) في (ق) و (س) : بيمينه. وهكذا في (ف) من الشرح.

۵۲۲۱