قولان (١) أجودهما العدم عملاً بإطلاق النصوص (٢).

﴿ ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق لعدم المال أو الوصلة إليه، سواء تعيّن القضاء عليه أم لا؛ لأنّ بيت المال مُعدّ للمصالح وهو من أعظمها. وقيل: لا يجوز مع تعيّنه عليه لوجوبه (٣) ويضعّف بأنّ المنع حينئذٍ من الاُجرة، لا من الرزق.

﴿ ولا يجوز الجُعل ولا الاُجرة ﴿ من الخصوم ولا من غيرهم؛ لأنّه في معنى الرشا.

﴿ والمرتزقة من بيت المال: ﴿ المؤذّن، والقاسم، والكاتب للإمام أو لضبط بيت المال أو الحجج، ونحوها من المصالح ﴿ ومعلّم القرآن والآداب كالعربيّة وعلم الأخلاق الفاضلة، ونحوها ﴿ وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح ﴿ ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه. وليس الارتزاق منحصراً فيمن ذُكر، بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها.

﴿ ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما، ﴿ والسلام عليهما، وردّه إذا سلّما ﴿ والنظر إليهما ﴿ و غيرها من

__________________

(١) قوّى الاشتراط الشيخ في المبسوط ٨:١٦٥، ولم يشترطه في الخلاف ٦:٢٤١، واستجوده العلّامة في المختلف ٨:٤٤٢. وصرّح المحقّق في الشرائع ٤:٦٨ بعدم اشتراط التراضي بعد الحكم.

(٢) مثل قوله عليه‌السلام: «... فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّٰه وعلينا ردّ ...» الوسائل ١٨:٩٩، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

(٣) قاله العلّامة في التحرير ٥:١١٤.

۵۲۲۱