﴿ وشرط الموقوف عليه ﴾
﴿ وجوده، وصحّة تملكه، وإباحة الوقف عليه ﴾.
﴿ فلا يصحّ ﴾ الوقف ﴿ على المعدوم ابتداءً ﴾ بأن يبدأ به ويجعله من الطبقة الاُولى فيوقف على من يتجدّد من ولد شخص ثم عليه مثلاً ﴿ ويصحّ تبعاً ﴾ بأن يوقف عليه وعلى من يتجدّد من ولده. وإنّما يصحّ تبعيّة المعدوم الممكن وجوده عادةً كالولد. أمّا ما لا يمكن وجوده كذلك ـ كالميّت ـ لم يصحّ مطلقاً فإن ابتدأ به بطل الوقف، وإن أخّره كان منقطع الآخر أو الوسط. وإن ضمّه إلى موجود بطل فيما يخصّه خاصّة على الأقوى.
﴿ ولا على ﴾ من لا يصحّ تملّكه شرعاً مثل ﴿ العبد ﴾ وإن تشبّث بالحريّة كاُمّ الولد ﴿ وجبريل ﴾ وغيره من الملائكة والجنّ والبهائم. ولا يكون وقفاً على سيّد العبد ومالك الدابّة عندنا. وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعدّ لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامّة، والدابّة المعدّة لنحو ذلك أيضاً؛ لأ نّه كالوقف على تلك المصلحة.
ولمّا كان اشتراط أهليّة الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحّته على ما لا يصحّ تملّكه من المصالح العامّة ـ كالمسجد والمشهد والقنطرة ـ نبّه على صحّته وبيان وجهه بقوله: ﴿ والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة ﴾ وقف ﴿ على المسلمين ﴾ وإن جعل متعلّقه بحسب اللفظ غيرهم ﴿ إذ هو مصروف إلى مصالحهم ﴾ وإنّما أفاد تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض مصالح المسلمين، وذلك لا ينافي الصحّة.
ولا يرد أنّ ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس كما يجوز الوقف