الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد (١) بها الثمرة، فإنّ المساقاة لا تصحّ بها إجماعاً. نعم تصحّ الإجارة حينئذٍ على بقيّة الأعمال بجزءٍ من الثمرة، والجعالة، والصلح.

﴿ ولا بدّ في صحّة المساقاة ﴿ من كون الشجر المساقى عليه ﴿ نابتاً * بالنون، أو بالثاء المثلّثة. ويخرج على الأوّل (٢) المساقاة على الوَدِيّ (٣) غير المغروس، أو المغروس الذي لم يتعلّق بالأرض، والمغارسة (٤) وبالثاني (٥) ذلك، وما لا يبقى غالباً كالخضراوات. ويمكن خروجها بالشجر، فيتّحد المعنيان ﴿ ينتفع بثمرته مع بقاء عينه بقاءً يزيد عن سنةٍ غالباً. واحترز به عن نحو البطّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكّر، فإنّها ليست كذلك، وإن تعدّدت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الوقت وبقي القطن أزيد من سنة؛ لأنّه خلاف الغالب. ﴿ وفيما له ورق لا يُقصد من عمله بالذات إلّا ورقه ﴿ كالحنّاء نظر من أنّه في معنى الثمرة فيكون مقصود المساقاة حاصلاً به، ومن أنّ هذه المعاملة على خلاف الأصل ـ لاشتمالها على جهالة العوض ـ فيقتصر بها على موضع الوفاق، ومثله ما يُقصد وَرْده. وأمّا التوت: فمنه ما يُقصد ورقه وحكمه كالحنّاء. ومنه ما يقصد ثمره، ولا شبهة في إلحاقه بغيره من شجر الثمر. والقول بالجواز في الجميع متّجه.

__________________

(١) في (ع) : لا تزاد.

(*) في (ق) و (س) : بالثاء.

(٢) أي «نابتاً» بالنون.

(٣) صغار النخل.

(٤) يأتي معناها عند قول الماتن: والمغارسة باطلة.

(٥) يعني «ثابتاً» بالثاء المثلّثة.

۵۲۲۱