﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ في الخيار ﴾

﴿ وهو أربعة عشر قسماً، وجمعه بهذا القدر من خواصّ الكتاب.

﴿ الأوّل * : خيار المجلس ﴾

أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته، وإنّما المعتبر عدم التفرّق، إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفيّة.

﴿ وهو مختصّ بالبيع بأنواعه، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه، كالصلح.

ويثبت للمتبايعين ما لم يفترقا ﴿ ولا يزول بالحائل بينهما غليظاً كان أم رقيقاً مانعاً من الاجتماع أم غير مانع؛ لصدق عدم التفرّق معه ﴿ ولا بمفارقة كلّ واحد منهما ﴿ المجلسَ مصطحبين وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالةَ العقد. وأولى بعدم زواله لو تقاربا عنه.

﴿ ويسقط باشتراط سقوطه في العقد عنهما أو عن أحدهما بحسب

__________________

(*) في (ق) وبعض نسخ الشرح بدل «الأوّل، والثاني ...» : أ، ب ...

۵۲۲۱