﴿ الفصل التاسع ﴾
﴿ في الخيار ﴾
﴿ وهو أربعة عشر ﴾ قسماً، وجمعه بهذا القدر من خواصّ الكتاب.
﴿ الأوّل * : خيار المجلس ﴾
أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته، وإنّما المعتبر عدم التفرّق، إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفيّة.
﴿ وهو مختصّ بالبيع ﴾ بأنواعه، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه، كالصلح.
ويثبت للمتبايعين ما لم يفترقا ﴿ ولا يزول بالحائل ﴾ بينهما غليظاً كان أم رقيقاً مانعاً من الاجتماع أم غير مانع؛ لصدق عدم التفرّق معه ﴿ ولا بمفارقة ﴾ كلّ واحد منهما ﴿ المجلسَ مصطحبين ﴾ وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالةَ العقد. وأولى بعدم زواله لو تقاربا عنه.
﴿ ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ﴾ عنهما أو عن أحدهما بحسب
__________________
(*) في (ق) وبعض نسخ الشرح بدل «الأوّل، والثاني ...» : أ، ب ...