﴿ والشَرِكة * قد تكون عيناً أي في عين، كما لو اتّفق الاشتراك بأحد الوجوه السابقة في شيء من أعيان الأموال ﴿ ومنفعة كالاشتراك في منفعة دار استأجراها أو عبد اُوصي لهما بخدمته ﴿ وحقّاً كشفعة وخيار ورهن. وهذه الثلاثة تجري في الأوّلين، وأمّا الأخيران فلا يتحقّقان إلّافي العين. ويمكن فرض الامتزاج في المنفعة، بأن يستأجر كلّ منهما دراهم للتزيّن بها ـ حيث نجوّزه ـ متميّزة ثم امتزجت بحيث لا تتميّز.

﴿ والمعتبر من الشركة شرعاً عندنا ﴿ شركة العنان بكسر العين، وهي شركة الأموال، نُسبت إلى العنان ـ وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابّة ـ لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرّف، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين فيه إذا تساويا (١) في السير، أو لأنّ كلّ واحد منهما يمنع الآخر من التصرّف حيث يشاء كما يمنع العِنانُ الدابّةَ، أو لأنّ الأخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه ويطلق الاُخرى كالشريك يحبس يده عن التصرّف في المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله.

وقيل: من «عنّ» إذا ظهر؛ لظهور مال كلّ من الشريكين لصاحبه، أو لأنّها أظهر أنواع الشركة (٢) وقيل: من المعانّة وهي المعارضة؛ لمعارضة كلّ منهما بما أخرجه الآخر (٣).

﴿ لا شركة الأعمال بأن يتعاقدا على أن يعمل كلّ منهما بنفسه ويشتركا

__________________

(*) في (ق) ونسخة بدل (س) : المشترك.

(١) لم يرد «إذا تساويا» في (ش).

(٢) نقله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢:٢١٩ بلفظ (وقيل) ولكن لم نعثر على القائل.

(٣) اُنظر تاج العروس ٩:٢٨٢، ونقله الشيخ في المبسوط ٢:٣٤٧ بلفظ (وقيل).

۵۲۲۱