﴿ السابع: خيار الغبن ﴾
بسكون الباء. وأصله الخديعة، والمراد هنا البيع أو الشراء بغير القيمة ﴿ وهو ثابت ﴾ في المشهور لكلّ من البائع والمشتري ﴿ مع الجهالة ﴾ بالقيمة ﴿ إذا كان ﴾ الغبن وهو الشراء بزيادة عن القيمة أو البيع بنقصان عنها ﴿ بما لا يُتغابن ﴾ أي يُتسامح ﴿ به غالباً ﴾ والمرجع فيه إلى العادة؛ لعدم تقديره شرعاً. وتعتبر القيمة وقتَ العقد، ويرجع فيها إلى البيّنة عند الاختلاف، وفي الجهالة إليها للمطّلع على حاله. والأقوى قبول قوله فيها بيمينه مع إمكانها في حقّه.
ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوتَ وإن انتفى موجبه، استصحاباً لما ثبت قبلَه. نعم لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض صحّ كغيره من الخيار.
﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا يسقط بالتصرّف ﴾ سواء كان المتصرّفُ الغابنَ أم المغبون، وسواء خرج به عن الملك كالبيع أم منع مانعٌ من ردّه كالاستيلاد، أم لا ﴿ إلّا أن يكون المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه ﴾ فيسقط خياره؛ إذ لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن. ومثله ما لو عرض له (١) ما يمنع من الردّ شرعاً كالاستيلاد وإن لم يخرج عن الملك. هذا هو المشهور وعليه عمل المصنّف رحمهالله في غير الكتاب (٢).
﴿ وفيه نظر؛ للضرر ﴾ على المشتري مع تصرّفه فيه على وجه يمنع من ردّه لو قلنا بسقوط خياره به ﴿ مع الجهل ﴾ بالغبن أو بالخيار والضرر منفيّ
__________________
(١) لم يرد «له» في (ع).
(٢) الدروس ٣:٢٧٥، وغاية المراد ٢:٩٩.